الأكثر زيارة
x

أخبار الإعاقة

موقع مؤسسة الجرحى:فرض بدل مالي ضعفي الحد الادنى للأجور على أرباب عمل لا يوظفون ذوي الاعاقة

فرض بدل مالي ضعفي الحد الادنى للأجور على أرباب عمل لا يوظفون ذوي الاعاقة

شددت وزارة العمل اللبناني على تطبيق المادة 74 من القانون 220 الصادر في العام 2000، والتي تنص على إلزام أرباب العمل في القطاع الخاص الذين يتراوح عدد الأجراء في مؤسساتهم ما بين 30 و60 مستخدماً، باستخدام أجير واحد من ذوي الاعاقة، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة. وإذا فاق عدد الأجراء الـ 60 فيكون أصحاب العمل ملزمين باستخدام 3% من عدد الأجراء من ذوي الاعاقة.
 
واشارت الوزارة الى ان القانون فرض بدلاً مالياً مقداره ضعفا الحد الادنى للأجور كبدل عدم توظيف ذوي اعاقة، على ان يخصص هذا المبلغ لتمويل صندوق تعويض البطالة لذوي الاعاقة الذين يمكنهم العمل ولم تتمكن الدولة اللبنانية من تأمين عمل لهم. ولحسن تطبيق هذا النص اوجب القانون على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ هذه المادة الا بعد اثبات توظيفه لأصحاب حاجات خاصة مستوفي الشروط او ابراز افادة من وزارة العمل بدفع المبالغ المتوجبة عليه جراء عدم توظيفهم.
 


2018-07-21 05:29:44

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد