الأكثر زيارة
x

فقه الجراح

موقع مؤسسة الجرحى:فقه الجراح - طبقاً لفتاوى الإمام القائد (دام ظلّه الشريف)

فقه الجراح - طبقاً لفتاوى الإمام القائد (دام ظلّه الشريف)


في الوضوء

س: هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبَّب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الإستماع الى خطبة الجمعة والمشاركة في صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟
ج: لا إشكال في مشاركتهم في صلاة الجمعة ولكن حيث إنه يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون فاصل زمني، وتجديد الوضوء لصلاة العصر، إلاّ في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، وكذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يُحدثوا بعد الوضوء.

س: غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه وينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده، وإذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده ومسح بها، وإن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟
ج: إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع ومسح بها، وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه ومسح بها الرأس والرجلين.

س: أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين خشبيتين، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع الى مسح الرجلين.
ج: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين صعباً جداً وحرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ وصحيح.

س: شخص يوجد على اعضاء وضوئه جرح أو كسر فما هي وظيفته؟
ج: إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفاً ولم يكن الماء مضراً به فيجب عليه غسله، وأما إذا كان الماء مضراً به فيجب عليه غسل ما حوله، والأحوط مع ذلك أن يمسحه برطوبة اليد إن لم يكن فيه ضرر.

س: إذا كان على أعضاء المسح جرح فما هي الوظيفة الشرعية؟
ج: إن لم يمكنه المسح عليه برطوبة اليد فتكليفه التيمم بدلاً من الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالاحوط أن يضم الى التيمم الوضوء مع المسح المذكور.

س: هل يسقط المسح على الرِجل اليمنى، مثلاً إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة من أصلها؟
ج: لا يسقط، بل يجب عليه المسح باليد اليسرى.

س: إذا كان في مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتى ولو وضع عليه جبيرة فكيف يتوضأ؟
ج: يجب عليه اختيار جبيرة لا ينـزف الدم من خلالها، مثل "النايلون".

س: أنا فتاة لدي إعاقة في يدي اليمنى حيث انني لا يمكنني أن افتح كف يدي ولا رفعها فوق رأسي ولا مدها، انا اريد أن اسال عن طريقة الوضوء التي يجب أن اتبعها؟
ج: لا مانع من فتح اليد اليمنى باليسرى والمسح بها على الرأس والقدم, نعم مع تعذر ذلك يمسح بظاهر اليد اليمنى. واما غسل اليد اليسرى فلا يجب ان يكون باليد اليمنى بل يكفي ما ذكر في السؤال.

س: أنا أعاني من مرض يشبه الشلل الكلي ولم أعد أستطيع رفع يداي للتيمم. ماذا أفعل وكيف أصلي؟
ج: إذا لم تتمكن من الوضوء بنفسك يوضؤك الغير وتنوي أنت الوضوء والأحوط نيّة الغير أيضاً ولا تنقل إلى التيمم مع القدرة على الوضوء المذكور

 

في التيمّم

س: هل يجوز للمسلوس ـ بسبب قطع النخاع الشوكي، وهو من جرحى الحرب السابقة ـ التيمم بدل الغسل للإتيان بالأعمال المستحبة كغسل الجمعة والزيارة وغيرهما، وذلك بسبب كون الدخول الى الحمام فيه مشقة قليلة؟
ج: بدليّة التيمم عن الغسل في غير الموارد التي يشترط فيها الطهارة محل إشكال، وأما الإتيان به بدل الأغسال المستحبة في مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبية فلا مانع فيه.

س: كيف تكون طريقة التيمّم لمن فقد إحدى يدايه؟
ج: إذا كان له ذراع يتيمّم باليد الموجودة وبالذراع وإن لم يكن له ذراع فيكفي التيمّم بيد واحدة.

 

في الصلاة

 

س: يجعل لبعض الأفراد في المستشفى أنابيب لإخراج البول، وعند ذلك يخرج البول من المريض بدون إختيار، سواء في حال النوم أو اليقظة، أو في أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة على السؤال التالي: هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى أم تجزي صلاته في تلك الحالة؟
ج: إذا صلاّها في تلك الحالة وفق وظيفته الشرعيّة الفعلية فهي صحيحة، ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء.

س: لديّ سؤال وهو أن والدتي اصيبت بشلل نصفي سفلي ولا تشعر بالحركة أو البول والغائط فكيف تكون طهارتها أثناء الصلاة؟
ج: إذا لم تتمكن من التطهير ولو بالاستعانة من الغير تصلي بالنجاسة.

س: شخص يستطيع أن يصلي من قيام ولا يستطيع أن يجلس أو أنه قد دار أمره بين الصلاة قائماً فقط أو جالساً فقط وقدم القيام على حسب الفتوى، هل عليه أن يركع ويومئ للسجود برأسه؟
ج: يصلي من قيام إذا كان قادراً على القيام حال القراءة ثم بالنسبة للركوع إن استطاع الركوع عن قيام فهو وإلا ركع من جلوس مع ‏القدرة على الجلوس بأي نحو ممكن حتى بنحو الجلوس على‌ الكرسي وهكذا الحال بالنسبة للسجود يعني يجلس على الكرسي ويضع الطاولة أمامه ويسجد عليها. ولا تصل النوبة إلى الايماء إلا إذا عجز عن السجود والركوع مطلقاً ‏حتى من جلوس.

س: اعاني من آلام خفيفةٍ في الركبة وقد نصحني الدكتور بالصلاة بحالة الجلوس فهل علي إثم؟ وهل يحسب نفس الاجر؟ وماهي الطريقة للصلاة على الكرسي؟
ج: إذا كنت عاجزاً عن القيام أو كان في القيام خوف حدوث المرض أو بطء برئه جاز لك الجلوس. وأما الأجر فهو بيد الله عزّ وجلّ والصلاة عن جلوس هو أن تنحني وأنت جالس وتضع جبهتك على ما يصح السجود عليه بوضعه على شيء مرتفع.

س: والدتي تستطيع الوقوف وفي حالة الركوع تستطيع أن تميل ظهرها ولكن إن سجدت لا تستطيع الوقوف ثانية لإتمام الصلاة لأن ذلك يتطلب وقتاً وجهداً كبيراً. علماً انها لا تستطيع الصلاة على كرسي لأنه عند الجلوس على كرسي يكون الارتكاز والثقل على القدمين وهذا يؤلمها كثيراً. لهذه الاسباب تجلس وتصلي ما وظيفتها حال أداء الصلاة؟
ج: إذا كان بإمكانها القيام في بعض الركعات ـ ولو في الركعة الاولى ـ يجب ذلك، ومع تعذره في الركعات الاخرى تصلي من جلوس. واما السجود فمع عجزها عن السجود على الارض، يجوز ان تضع التربة على طاولة وتسجد عليها.

 

في الصلاة ( القراءة وأحكامها )


س: هل تصح الصلاة بالإشارة من المريض المصاب بالخرس إذا كان لا يقدر على التكلم ولكنه سليم الحواس؟
ج: صلاته صحيحة ومجزية في الفرض المذكور.

س: فتاة طرشاء أو شبه طرشاء لا تستطيع أن تتكلّم بشكل جيّد وقد لا تتمكّن من القراءة بشكل صحيح في الصلاة؛ فهي تفهم المعاني في قلبها وتعرفها ولكن إخراج الحروف والكلمات على اللسان قد يكون صعباً عليها ولكنها تحرّك فمها وتتكلم بالقدر المستطاع، فماذا يجب عليها أن تفعل؟ وهل تعتبر صلاتها بالشكل المتقدّم صحيحة؟
ج: يجب عليها تحريك لسانها والإشارة إلى ألفاظ القراءة بقدرها، هذا إذا كانت خرساء وأما إذا كان يمكنها التلفّظ فتقرأ في نفسها والأحوط تحريك لسانها أيضاً بما تتوهّمه من القراءة.

 

في الصلاة ( أحكام السجود)

س: يجب وضع المساجد السبعة على وجه الأرض حال السجود، ولكننا لا نقدر على هذا العمل نظراً الى وضعنا الصحي الخاص حيث إننا من جرحى الحرب المقعدين ـ الذين يستفيدون من الكرسي المتحرك ـ فلأجل الصلاة إما نرفع التربة الى الجبهة وإما نضع التربة على يد الكرسي ونسجد عليها، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟
ج: إذا كان بمقدوركم وضع التربة على يد الكرسي أو على شيء آخر كالطاولة ونحوها والسجود عليها فافعلوا ذلك وصلاتكم صحيحة، وإلا فبأي نحو ممكن لكم، ولو بالإيماء أو الإشارة للسجود والركوع ولا إشكال فيه. موفقون إن شاء الله تعالى.

س: انا شخص معاق اعاقة كلية دائمة في جميع انحاء الجسم. عندما بدأت اصلي ـ طبعاً من جلوس ـ لم اكن اضع التربة على جبهتي وكانت المدة اكثر من سنة تقريباً. السؤال: هل اعيد ما تم صلاته في هذه الحالة؟
ج: إذا كان جهلاً عن قصور فلا تجب إعادتها.

س: أنا معاق ومصاب بشلل الأطفال في رجلي ، وأستخدم الكرسيّ المتحرك. كنت أصلي جلوساً على الأرض وعلى سجادة الصلاة بشكل عادي. إلا أنني وفي الآونة الأخيرة أصابتني آلام في أسفل ظهري وفي كتفي مما يصعب علي العودة إلى الجلوس على الكرسي المتحرك، لذا لجأت إلى الصلاة وأنا على الكرسي المتحرك نظراً لتلك الآلام وطمعاً في عدم عودتها أو تدهور حالتي الصحية.

سؤالي لسماحتكم كالتالي:
- هل الصلاة جائزة في هاتين الحالتين:
أ ـ حتّى عند تمكّني وعدم الشعور بالألم؟
ب ـ الصلاة بحمل التربة في اليد اليمنى والاستعانة بها للسجود، نظراً لعدم توفّر مكان لوضعها خصوصاً وأنا لا أصلي في مكان معين، فأحياناً في العمل وأحياناً في البيت وتارة أخرى في أماكن أخرى لا تتوفر فيها طاولات أو ما شابه لوضع التربة الحسينية عليها مما يضطرني لحمل التربة في اليد اليمنى والسجود منحنياً على التربة وهي في يدي؟

ج (أ) يجوز ذلك إذا كانت الصلاة على الأرض توجب تفاقم المرض.
ج (ب) في مفروض السؤال لا مانع من ذلك.

 

صلاة القضاء


س: شخص جُرِح في رأسه وقد أُصيب جزء من مخّـه، وعلى أثر ذلك أُصيبت يده ورجله اليسرى ولسانه بالشلل، وكذلك فإنه نسي كيفية الصلاة ولا يستطيع تعلّمها، ولكن يستطيع تمييز أجزاء الصلاة المختلفة بالقراءة من الكتاب، أو من خلال استماع شريط التسجيل، وفي الوقت الحاضر لديه مشكلتان بالنسبة للصلاة: الأولى أنه لا يستطيع تطهير موضع البول ولا التوضؤ، والثانية مشكلة القراءة في الصلاة، فما هو حكمه؟ وكذلك ما هو حكمه بالنسبة للصلوات التي فاتته لمدة ستة أشهر تقريباً؟
ج: لا تضر نجاسة البدن ـــ إذا لم يتمكن من تطهيره ولو بمعونة الآخرين ـــ بصلاته، فإن استطاع ولو بمساعدة الآخرين أن يتوضأ أو يتيمم فيجب أن يصلّي على أي نحو يستطيع، ولو كان ذلك بمساعدة الإستماع للشريط، أو النظر الى الكتابة وأمثال ذلك، والصلوات الماضية التي فاتته يجب قضاؤها إلاّ ما فاته على أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت.


إمامة الناقص


س: ما هو حكم الإقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية:
(1) المعلولون الذين لم يفقدوا عضواً من أعضاء بدنهم، ولكن بسبب شلل الرِجل فإن وقوفهم يكون بالإتكاء على العصا أو الحائط. (2) المعلولون الفاقدون لعُقد من إصبع اليد أو الرجل، أو إصبعاً من اليد أو الرجل. (3) المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الإثنين. (4) المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة أو رجل واحدة، أو الإثنين معاً. (5) المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم، وحيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصاً للوضوء.
ج: بشكل عام اذا كان هناك استقرار وطمأنينة حال القيام بشكل طبيعي، وكان يتمكن من حفظ الاستقرار والطمأنينة حال قراءة الحمد والسورة والأذكار وأفعال الصلاة ويتمكن من الركوع الكامل والسجود الكامل على الاعضاء السبعة، ويتمكن من الوضوء الصحيح، فلا إشكال في إقتداء الاخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الامامة، وإلا فلا يصح ولا يجزي.


س: أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية، وأخيراً عرفت أن سماحة الإمام (قدّس سرّه) لا يجيز إمامة الناقص للكامل، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صلّيت بهم إماماً الى الآن.
ج: صلاة المأمومين الماضية، والذين اقتدَوا بك مع عدم اطلاعهم على الحكم الشرعي محكومة بالصحة، ولا تجب عليهم الإعادة ولا القضاء.

س: أنا طالب علوم دينية وقد جُرحت في الحرب في أصابع قدمي (طبعاً إبهام قدمي سليم بشكل كامل)، وفي الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة، فهل هناك إشكال شرعي أم لا؟ لو تفضلتم ببيان ذلك.
ج: على فرض سلامة إبهام القدم وكنت تتمكن من وضعه على الأرض أثناء السجود، فإمامتك للجماعة لا إشكال فيها من الجهة المذكورة.



2015-09-11 23:27:12

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد