قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام
"من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ؟؟؟؟ تورط في الشبهات.
لقد كفل لنا التشريع الإسلامي معالجة مختلف جوانب حياتنا الاقتصادية بما يضمن العدالة الاقتصادية وحسن استثمار وتوزيع وانتقال الثروة بين مختلف أفراد وطبقات المجتمع لما فيه خير ومصلحة وسعادة الجميع.
وطبيعي أن يؤسس الشرع الإسلامي – لأجل تطبيق مبدئه الاقتصادي من خلال منظوره ذاك – عدة ضوابط تجيز أو تحظر بعد الأنشطة الاقتصادية أحياناً، أو تضيق أو توسع قنوات بعض منها أحياناً أخرى.
فهو يوجب على المكلف السعي للتكسب لمعيشته نفسه، ولضمان ميعشة من يجب الإنفاق عليهم، كالزوجة والأولاد والأبوين عند حاجتهم.
مفهوم البيع:
البيع: هو تمليك عني بعوض، ويشترط فيه الإيجاب بأن يقول البائع (بعتك) والقبول من المشتري (اشتريت) أو بما يدل عليهما، ويشترط في الأيجاب والقبول الموالاة، أي التتابع وعدم الفصل بين الإيجاب والقبول، ولا يعتبر اللفظ من تحقيق البيع، وتكفي المعاطاة، ويشترط من صحة البيع شروط من: العقد والعوضين والمتعاقدين.
• تعريف البيع:
عبارة عن المبادلة المالية والأصل في البيع مبادلة مال بمال اصطلاحاً: توجد حول تعريف البيع تعابير شتى أهمها:
1- البيع: انتقال العين بعوض وهو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.
2- البيع: نقل العين بالصيغة أي نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة محصوصة.
3- إنشاء تمليك العين: أي إنشاء تمليك عين بمال
• أقسام البيع:
1- البيع الشخصي: هو عبارة عن بيع المال الموجود المعين بثمن معين نقداً، وبما أن للمال هناك تكون ميزان وتشخيص فيعبر عنه بالمال الشخصي، كبيع كتاب بدراهم معدودة.
2- البيع الكلي: هو عبارة عن بيع المال الكلي الذي يصدق على أكثر من مصداق واحد مالاً أو سلماً بثمن معين، وبما أن المبيع الكلي بذاته قد يكون في الذمة كبيع كمية من الحنطة بلا مشاهدة بثمن معلوم.
• تعريف العقد:
العقد : هو العهد المؤكد
1- تعريف عقد البيع: العقد هو اللفظ اليال على نقل الملك، أي تحول ملكية المال من شخص إلى شخص آخر.
2- صيغة العقد: صيغة الإيجاب: بعت أو اشتريت أو ملّكت من جهة البائع، والقبول من المشتري، قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت.
• شروط العقد:
أ. الموالاة: هي المتابعة القائمة بين الإيجاب والقبول بحسب المتعارف وهي من خصائص العقد الذاتية، فلا يتكون العقد بدون الموالاة
ب. التنجيز: لا بد من وقوع العقد متجزاً ولا يصح إذا كان معلقاً
ت. التطابق: فهو عبارة عن تطبيق القبول مع الإيجاب صياغة ونطاقاً.
ث. الترتيب: هو عبارة عن تقدم الإيجاب على القبول بأن يبادر البائع إلى الإيجاب أولاً ثم يبادر المشتري القابل إلى القبول مباشرة.
• شروط العقد:
أ- اشتراط البلوغ:
يشترط في صحة المعاملة المالية بلوغ المتعاملين فلا يصح معاملة الصيي في الأشياء الخطيرة إلى الأموال الغالية الثمن.
{ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } [النساء: 6]
ب- اشتراط العقل: تسالم الفقهاء على عدم صحة معاملة المجنون المالية.
ت- اشتراط الإختيار: لا يصح بيع المكره وهو الذي حمل عليه البيع قهراً، فلو ترك البيع يخاف الضرر بالنفس أو المال أو الشأن.
ث- اشتراط القصد: لا يصح العقد من النائم والساهي والهازل في المعاملات، وعليه فإذا تكلم الإنسان بصيغة البيع عن الهزل أو سهو مثلاً لا يترتب عليه الأثر، فلا اعتبار له.
ج- اشتراط المالكية على التصرف: بأن يكون كل واحد من البائع والمشتري مالكاً أو ويكيلاً عنه أو مأذوناً منه أو ولياً عليه، فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرف لم يصح العقد،
• شروط العوضين: يشترط من المبيع أن يكون من الأعيان في مقابل المنافع ويشترط من كل واحد من العوضين أن يكون له مالية يتنافس بها العقلاء، وأن يكون مسؤول لأن البيع لغة مبادلة مال بمال.
• تعيين المال:
يشترط من البيع تشخيص الأموال وتبني خصائصها بالمشاهدة والمقاييس إلى حد يرفع الجهالة وذلك لزوم رفع الضرر.
• الملك التام للمال:
يشترط الملكية التامة فلا يصح بيع الوقف لنقص وتناقض الملك فيه.
• القدرة والإستطاعة:
يجب أن يكون المال في تسيطر المالك بحيث أن شاء تسليمه إلى شخص آخر كان قادراً على ذلك، ومثالاً لا يجوز بيع الطير الذي طار في الهواء والسمك من الماء.
من خلال ما تقدم نجد أن الإسلام قد وضع منظومة إدارية تجارية اقتصادية لتنظيم وتطوير ومراقبة السلوك اليومي في أحكام البيع ونظم سبل حماية المجتمع من سلوك طرق الحرام.
قال الرسول الأعظم: التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين
الطالب حسين المقداد